المادة 280 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثمانون بعد المائتين · الفرع الأول: الوفاء البديل
تجيز المادة وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان، وتُخضع هذا الوفاء لأحكام العقد المناسب له ولأحكام الوفاء في قضاء الدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان.
2- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 280 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يُسمى الوفاء البديل: أن يقضي المدين دينه بشيء آخر غير المستحق أصلًا، كأن يكون الدين مبلغًا من المال فيُسدَّد بسيارة أو قطعة أرض.
الفقرة 1 – الجواز بشرط الاتفاق: يصح وفاء الدين ببديل، بشرط أن يتفق عليه الطرفان. فالوفاء البديل لا يتم بإرادة المدين وحده، بل يحتاج إلى قبول الدائن.
الفقرة 2 – الأحكام التي تسري عليه: يخضع الوفاء البديل لنوعين من الأحكام:
- أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال: فإذا كان البديل شيئًا يُنقل إلى الدائن مقابل الدين، طُبقت عليه أحكام العقد الذي يناسب هذه الصورة بحسب الحال.
- أحكام الوفاء في قضاء الدين: لأنه في النهاية طريق لانقضاء الدين.
ولم تحدد المادة العقد المناسب لكل صورة، بل جعلت ذلك بحسب الأحوال، فيُنظر إلى طبيعة البديل والاتفاق في كل حالة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 279 التي تعطي من يوفي الدين حق طلب سند بما وفاه، كما تتصل بالمادة 281 التي تنظم المقاصة بوصفها طريقًا آخر لانقضاء الدين.
ولأن الوفاء البديل قد يتضمن نقل ملكية أموال ذات قيمة، يحسن توثيق الاتفاق كتابةً واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية قبل إبرامه.
مثال عملي
يدين عبدالله لشريكه السابق بمبلغ 80,000 ريال، فاتفقا على أن يسلمه عبدالله سيارته بدلًا من المبلغ. يصح هذا الوفاء البديل لأنه تم باتفاقهما، وتسري عليه أحكام العقد المناسب لهذه الصورة إلى جانب أحكام الوفاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 280 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز سداد الدين بشيء غير المال المستحق؟
نعم، يصح وفاء الدين ببديل بشرط أن يتفق عليه الطرفان.
ما الأحكام التي تطبق على الوفاء البديل؟
تسري عليه أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

