محامو السعودية

المادة 26 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والعشرون · الفصل الرابع: أنواع الحق

تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا.

2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

3- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المعاملات المدنية

ما هي الحقوق العينية الأصلية؟

هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

هل الرهن حق عيني أصلي أم تبعي؟

الرهن من الحقوق العينية التبعية، ومعه حق الامتياز وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

هل الحقوق العينية محصورة فيما ذكرته المادة؟

لا، فالمادة أضافت في النوعين ما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.