محامو السعودية

المادة 257 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين · الفصل الثالث: التنازل عن العقد

للمتنازل له الاحتجاج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين دون الخاصة بشخص المتنازل، وللمتنازل لديه الاحتجاج تجاه المتنازل له بكل دفوعه التي كانت تجاه المتنازل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل.

2- للمتنازل لديه أن يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 257 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 257 من نظام المعاملات المدنية

هل يستطيع الطرف الجديد في العقد الاعتراض على الطرف الآخر؟

نعم، له أن يحتج بالدفوع المتعلقة بالدين، لا بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل.

هل يحتفظ الطرف الباقي في العقد باعتراضاته بعد التنازل؟

نعم، للمتنازل لديه أن يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.