محامو السعودية

المادة 252 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين

تبقى للدين المحال به ضماناته بعد الحوالة، إلا الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 252 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 252 من نظام المعاملات المدنية

هل يبقى الكفيل ملتزمًا بعد حوالة الدين؟

لا، فالمادة تنص على أن الضمانات المقدمة من الغير لا تبقى بعد الحوالة.

هل تسقط كل ضمانات الدين بالحوالة؟

لا، الأصل أن تبقى للدين المحال به ضماناته، ويستثنى ما قدمه الغير.

ما حكم المدينين المتضامنين مع المحيل؟

يبقون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.