محامو السعودية

المادة 241 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق

تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 241 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 241 من نظام المعاملات المدنية

هل تنتقل الضمانات مع الحق عند حوالته؟

نعم، تنص المادة على أن الحق ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.

هل يتغير الحق بعد حوالته إلى شخص آخر؟

لا، فالحق ينتقل بصفاته التي كان عليها عند المحيل.

متى تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين؟

بحسب المادة 240 إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.