المادة 238 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 238 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام حوالة الحق، أي أن ينقل الدائن حقه الذي له على مدينه إلى شخص آخر يسمى المحال له.
القاعدة: للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر.
القيود: لا تجوز الحوالة إذا اقتضت خلاف ذلك:
- النصوص النظامية، كأن يمنع نظام حوالة حق معين.
- أو الاتفاق، كأن يتفق الدائن والمدين على منع حوالة الحق.
- أو طبيعة الالتزام، إذا كان الحق بطبيعته لا يقبل الانتقال إلى غير صاحبه.
رضا المدين: لا يشترط لانعقاد الحوالة رضا المدين بها. فالحوالة تنعقد بين الدائن المحيل والمحال له دون حاجة إلى موافقة المدين.
لكن انعقاد الحوالة شيء ونفاذها تجاه المدين والغير شيء آخر؛ فالمادة 240 تقرر أن حوالة الحق لا تكون نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا. كما تقيد المادة 239 صحة الحوالة بقدر ما يكون من الحق قابلًا للحجز.
وتستخدم حوالة الحق في التعاملات التجارية والمدنية، كأن يحيل مورد مستحقاته على عملائه إلى جهة أخرى. وعلى من يريد إحالة حقه أن يراجع العقد الأصلي للتأكد من عدم وجود اتفاق يمنع الحوالة. ولصياغة عقد حوالة أو تقدير صحتها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
شركة توريد في الرياض لها مستحقات على عميل بمبلغ 200,000 ريال. اتفقت الشركة مع جهة أخرى على إحالة هذا الحق إليها. تنعقد الحوالة دون حاجة إلى رضا العميل، ما لم يكن في العقد بين الشركة والعميل اتفاق يمنع الحوالة، أو نص نظامي يمنعها، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضي خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 238 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر؟
نعم، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك.
هل يشترط رضا المدين لصحة حوالة الحق؟
لا يشترط لانعقاد الحوالة رضا المدين، لكن نفاذها تجاهه يتطلب قبوله لها أو إعلامه بها وفق المادة 240.
هل يمكن منع حوالة الحق بالاتفاق؟
نعم، فالمادة تستثني الحالات التي يقتضي فيها الاتفاق خلاف جواز الحوالة.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
- المادة 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

