محامو السعودية

المادة 224 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين

تقرر المادة أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين يبرئ ذمته وذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 224 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 224 من نظام المعاملات المدنية

إذا دفع أحد المدينين المتضامنين الدين كله، هل تبرأ ذمة الباقين؟

نعم، إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.

هل يحق لمن دفع الدين الرجوع على شركائه؟

تنظم المادة 234 الرجوع بين المدينين، فمن وفى أكثر من حصته يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.

هل يستطيع الدائن مطالبة المدين الآخر بعد الوفاء؟

لا، فقد برئت ذمة باقي المدينين بالوفاء.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.