محامو السعودية

المادة 213 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين

تجيز المادة لكل دائن متضامن مطالبة المدين بكل الدين، وتحدد أوجه الاعتراض التي يجوز للمدين التمسك بها في مواجهة الدائن المطالِب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.

2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 213 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 213 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لأحد الدائنين المتضامنين مطالبة المدين بكل الدين؟

نعم، للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.

بماذا يعترض المدين على الدائن المتضامن الذي يطالبه؟

بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين.

هل يجوز للمدين أن يحتج بوجه اعتراض يخص دائنًا آخر؟

لا، فليس للمدين أن يعترض على الدائن المطالِب بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.