محامو السعودية

المادة 207 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة بعد المائتين · الفرع الثاني: الأجل

تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 207 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 207 من نظام المعاملات المدنية

هل يحل الدين المؤجل بموت المدين؟

نعم، إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني، أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًا أو شخصيًا، أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.

هل يحل الدين المؤجل بموت الدائن؟

لا، تنص المادة على أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن.

كيف يحافظ الورثة على تأجيل دين مورثهم؟

بتقديم ضمان كافٍ عيني أو شخصي، أو بموافقة الدائن على بقاء الدين مؤجلًا.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.