المادة 199 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة · الفرع الأول: الشرط
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 199 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على حرية تعليق الالتزامات على الشروط: فلا يجوز أن يكون التعليق وسيلة لتشجيع أمر غير مشروع.
الحكم: إذا عُلق الالتزام على شرط، وكان القصد من التعليق هو الحض على أمر غير مشروع، فإن الالتزام لا ينشأ أصلًا.
- العبرة بـالقصد من التعليق: أن يكون الغرض دفع أحد الطرفين أو غيره إلى فعل أمر غير مشروع.
- الأثر: لا يقوم الالتزام، فلا يمكن المطالبة به.
والمادة لا تعدّد صور الأمر غير المشروع، فيُرجع في ذلك إلى ما تمنعه النصوص النظامية.
وتتصل هذه المادة بأحكام الشرط المجاورة لها: المادة (198) التي تبطل الشرط المستحيل والالتزام المعلق عليه، والمادة (200) التي تقرر أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
ومن يشك في مشروعية شرط في اتفاق ما، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
تعهد شخص بدفع مبلغ لآخر إذا قام بعمل يخالف الأنظمة لمصلحته. هذا الالتزام معلق على شرط قُصد به الحض على أمر غير مشروع، فلا ينشأ ولا يمكن المطالبة بالمبلغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 199 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم الالتزام المعلق على شرط غير مشروع؟
لا ينشأ الالتزام إذا كان القصد من التعليق على الشرط الحض على أمر غير مشروع.
هل يمكن المطالبة بمبلغ وُعد به مقابل فعل غير مشروع؟
النص يقرر أن الالتزام في هذه الحالة لا ينشأ أصلًا.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
- المادة 202
تقرر المادة أن تحقق الشرط الفاسخ يزيل الالتزام ويلزم الدائن رد ما أخذه أو التعويض إن استحال الرد بسبب منه، مع بقاء أعمال الإدارة نافذة.
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤولٌ عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

