محامو السعودية

المادة 180 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

تقرر المادة أن المحكمة تقدر التعويض غير المحدد وفق المواد 136 إلى 139، وتقصر التزام المدين العقدي غير الغاش على الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 180 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام المعاملات المدنية

من يقدر التعويض إذا لم يحدده العقد؟

تقدره المحكمة وفقًا لأحكام المواد 136 و137 و138 و139 من النظام، إذا لم يكن مقدرًا في العقد أو بنص نظامي.

هل يعوض المدين عن كل ضرر نتج عن إخلاله بالعقد؟

إذا كان الالتزام مصدره العقد ولم يرتكب المدين غشًا أو خطأ جسيمًا، فلا يلتزم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

هل يختلف الحكم إذا ارتكب المدين غشًا؟

نعم، قصر التعويض على الضرر المتوقع لا يشمل المدين الذي ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.