محامو السعودية

المادة 156 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة

تلزم المادة الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة إلى المنتفع، وبتقديم حساب عما قام به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حسابٍ عما قام به للمنتفع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 156 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للفضولي الاحتفاظ بما قبضه لحساب غيره؟

لا، تلزمه المادة 156 برد ما حصل لديه بسبب الفضالة.

هل يجب على الفضولي تقديم كشف بما فعله؟

نعم، يلتزم الفضولي بتقديم حساب للمنتفع عما قام به.

هل للفضولي حقوق مقابل هذه الالتزامات؟

نعم، تقرر المادة 157 للفضولي الذي بذل عناية الشخص المعتاد حقوقًا، منها رد النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.