المادة 152 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 152 بلغة مبسطة
الفضولي شخص يتولى شأنًا لحساب غيره دون تكليف أو وكالة من صاحب الشأن. وتبيّن المادة 152 ما يحدث إذا علم صاحب الشأن (المنتفع) بما فعله الفضولي ووافق عليه.
تنص المادة على أنه إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي، سرت أحكام الوكالة. ومعنى ذلك أن العلاقة بينهما بعد الإجازة تُعامل معاملة العلاقة بين الموكل والوكيل، فتُطبق عليها أحكام عقد الوكالة الواردة في النظام.
وفي فهم هذه المادة يُلاحظ ما يلي:
- الإجازة تصدر من المنتفع، وهو صاحب الشأن الذي تولاه الفضولي.
- محل الإجازة هو ما قام به الفضولي من أعمال.
- المادة تقتصر على حالة الإجازة، ولا تتناول بنفسها حكم عدم الإجازة.
ومن واجبات الفضولي التي تسهّل على المنتفع اتخاذ قراره بالإجازة أو عدمها ما تقرره المادة 153 من وجوب إعلام المنتفع بتدخله فور استطاعته، والمضي في العمل حتى يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه. ولمعرفة الآثار التفصيلية لأحكام الوكالة على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
سافر خالد إلى الخارج، وكانت بضاعة له مخزنة في مستودع بالدمام مهددة بالتلف بسبب تسرب مياه، فنقلها صديقه سعد على عجل إلى مستودع آخر دون تكليف. وعندما أبلغه سعد بما فعل وافق خالد على تصرفه. بعد هذه الموافقة تُطبق أحكام الوكالة على ما قام به سعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث إذا وافق صاحب الشأن على عمل الفضولي؟
تنص المادة 152 على أنه إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي سرت أحكام الوكالة.
من الذي يملك إجازة عمل الفضولي؟
المنتفع، أي الشخص الذي تولى الفضولي شأنه لحسابه.
هل يجب على الفضولي إخبار صاحب الشأن بما فعل؟
نعم، توجب المادة 153 على الفضولي أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

