محامو السعودية

المادة 142 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

إذا وقع الضرر على النفس أو ما دونها، يتحدد التعويض عن الإصابة ذاتها وفق أحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الضرر واقعًا على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقًا لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 142 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام المعاملات المدنية

كيف يُحسب التعويض عن الإصابة الجسدية؟

يتحدد مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها وفقًا لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.

هل تحدد المادة مبالغ التعويض عن الإصابات؟

لا، فهي تحيل في المقدار إلى أحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية.

هل تشمل المادة حالات الوفاة؟

نعم، تشمل الضرر الواقع على النفس أو ما دونها.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.