المادة 142 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
إذا وقع الضرر على النفس أو ما دونها، يتحدد التعويض عن الإصابة ذاتها وفق أحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الضرر واقعًا على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقًا لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 142 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا خاصًا بـالضرر الواقع على النفس أو ما دونها، أي الضرر الذي يصيب جسم الإنسان، سواء كان وفاة أو إصابة دون ذلك.
فتقرر أن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقًا لـأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها. فالمادة لا تضع مبالغ بنفسها، وإنما تحيل في تقدير هذا الجزء من التعويض إلى تلك الأحكام الشرعية.
ويلاحظ في صياغة المادة عبارة «عن الإصابة ذاتها»؛ فالإحالة إلى الضمان المقدّر تتعلق بالتعويض عن الإصابة نفسها. والمادة لم تتناول في نصها حكم ما قد يترتب على الإصابة من أضرار أخرى، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 141 التي تجيز للمحكمة تقديرًا أوليًا للتعويض إذا لم تتمكن من تقديره نهائيًا، مع حفظ حق المتضرر في طلب إعادة النظر خلال مدة تعيّنها. كما ترتبط بالمادة 143 التي تحدد مدة سماع دعوى التعويض عن الفعل الضار بـ3 سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه، وبحد أقصى 10 سنوات من تاريخ وقوع الضرر، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
ولأن تحديد مقدار الضمان في الإصابات يحتاج إلى معرفة بأحكامه الشرعية وبوقائع الإصابة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تعرّض فيصل لحادث في الطائف تسبب له في إصابة جسدية. مقدار التعويض عن الإصابة نفسها يتحدد وفق أحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على ما دون النفس، لا بتقدير مستقل عنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام المعاملات المدنية
كيف يُحسب التعويض عن الإصابة الجسدية؟
يتحدد مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها وفقًا لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.
هل تحدد المادة مبالغ التعويض عن الإصابات؟
لا، فهي تحيل في المقدار إلى أحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية.
هل تشمل المادة حالات الوفاة؟
نعم، تشمل الضرر الواقع على النفس أو ما دونها.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

