المادة 139 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
الأصل أن يُقدَّر التعويض بالنقد، ويجوز للمحكمة بطلب المتضرر الحكم بالمثل أو بإعادة الحال أو بأمر متصل بالفعل، وبأدائه أقساطًا أو إيرادًا مرتبًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار.
2- يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة صورة التعويض وطريقة أدائه.
الفقرة 1 — صورة التعويض: الأصل أن يُقدَّر التعويض بالنقد. لكن يجوز للمحكمة، تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر، أن تقضي بإحدى الصور التالية بدلًا من النقد:
- التعويض بالمثل.
- إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
- القضاء بأمر معيّن متصل بالفعل الضار.
ويلاحظ أن هذه الصور مشروطة بطلب المتضرر، وتقديرها راجع للمحكمة بحسب الظروف.
الفقرة 2 — طريقة الأداء: يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب. وفي هاتين الحالتين للمحكمة أن تُلزم المدين بتقديم ضمان كافٍ، حماية للمتضرر من عدم استمرار الأداء.
وترتبط هذه المادة بالمادة 138 التي تقرر شمول التعويض للضرر المعنوي وتترك تقديره للمحكمة، وبالمادة 140 التي تعطي المتضرر، عند التلف الجسيم الذي تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له، الخيار بين الاحتفاظ بالشيء أو تركه للمتلف مع المطالبة بالتعويض في الحالتين.
ولمعرفة أنسب صورة للتعويض يمكن طلبها في حالة معيّنة، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
أتلف مقاول سور منزل أحمد في القصيم أثناء أعمال حفر مجاورة. لأحمد أن يطلب من المحكمة الحكم بإعادة السور إلى ما كان عليه بدلًا من مبلغ نقدي، وللمحكمة أن تقضي بذلك تبعًا للظروف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام المعاملات المدنية
هل يجب أن يكون التعويض مبلغًا ماليًا؟
الأصل أن يُقدَّر التعويض بالنقد، ويجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالمثل أو بإعادة الحال أو بأمر معيّن متصل بالفعل الضار.
هل يمكن دفع التعويض على أقساط؟
نعم، يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب.
هل يحق للمتضرر ضمان عند تقسيط التعويض؟
للمحكمة في حالتي الأقساط والإيراد المرتب أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

