المادة 135 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
استعمال الحق في المنافع العامة مقيّد بسلامة الغير، ومن أضر بغيره فيها ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعةٍ عامَّةٍ وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 135 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على استعمال الناس لحقهم في المنافع العامة، كالطرق والمرافق المتاحة للجميع، وهو أن يكون هذا الاستعمال مقيّدًا بسلامة الغير.
فحق الشخص في استعمال المنفعة العامة لا يبيح له أن يضر بغيره. وتقرر المادة أن من استعمل حقه في منفعة عامة وأضر بالغير يكون مسؤولًا عن ذلك الضرر، بشرط أن يكون ضررًا يمكن التحرز منه.
ويتضمن ذلك أمرين:
- إذا كان الضرر مما يمكن تجنّبه بالانتباه والاحتياط، فالمستعمل مسؤول عنه.
- أما الضرر الذي لا يمكن التحرز منه، فالنص لم يرتب عليه هذه المسؤولية.
ولم تضع المادة معيارًا تفصيليًا لما يمكن التحرز منه، فيُقدَّر ذلك بحسب ظروف كل حالة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 134 التي تبيّن من يُعدّ حارسًا للشيء، وبالمادة 136 التي تقرر أن التعويض يكون بما يجبر الضرر كاملًا بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان يمكن أن يكون فيه لولا الضرر.
ولمن أصيب بضرر في مكان عام أو يواجه مطالبة بسبب ذلك، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
كان شاب يتزلج بسرعة على ممشى عام في الرياض بين المشاة دون انتباه، فاصطدم برجل مسن وأوقعه. حقه في استعمال الممشى مقيّد بسلامة غيره، وإذا كان الضرر مما يمكن التحرز منه فإنه يكون مسؤولًا عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام المعاملات المدنية
هل أُسأل عن ضرر سببته لغيري في مكان عام؟
من استعمل حقه في منفعة عامة وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.
هل حقي في استعمال الطريق العام مطلق؟
لا، فالمادة تنص على أن استعمال الحق في المنافع العامة مقيّد بسلامة الغير.
ماذا لو كان الضرر لا يمكن تجنبه؟
المادة ربطت المسؤولية بالضرر الذي يمكن التحرز منه.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

