محامو السعودية

المادة 134 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

الحارس هو من له سلطة فعلية على الشيء بنفسه أو بغيره ولو كان غير مميز، ويُفترض أن المالك هو الحارس ما لم يثبت انتقال الحراسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 134 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام المعاملات المدنية

من يُعدّ حارسًا للشيء؟

هو من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعلية على الشيء، ولو كان غير مميز.

هل مالك الشيء هو الحارس دائمًا؟

يُفترض أن المالك هو الحارس، ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.

هل يمكن أن يكون الطفل حارسًا للشيء؟

نعم، تنص المادة على أن الشخص يُعدّ حارسًا ولو كان غير مميز.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.