المادة 127 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 127 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة وقوع الضرر من أكثر من شخص، فتقرر أمرين: علاقة المسؤولين بالمتضرر، وعلاقتهم فيما بينهم.
أولًا: تجاه المتضرر — يكون المسؤولون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. ومعنى التضامن أن كل واحد منهم ملتزم بالتعويض كله تجاه المتضرر، فلا يتحمل المتضرر عبء تقسيم مطالبته بينهم.
ثانيًا: فيما بين المسؤولين — تعيّن المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في الفصل الذي تنتمي إليه المادة. فإذا تعذر تحديد نصيب كل واحد، كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.
وبهذا تحمي المادة المتضرر من تعدد المسؤولين، وفي الوقت نفسه تحقق العدالة بينهم بتوزيع العبء وفق نصيب كل منهم.
وتتصل هذه المادة بالمادة 128 التي تعالج حالة اشتراك المتضرر نفسه بخطئه في إحداث الضرر أو زيادته، إذ يسقط حقه أو بعضه في التعويض بنسبة اشتراكه. كما ترتبط بالمادة 126 الخاصة بانتفاء مسؤولية الموظف العام في حالات محددة. والمادة لا تفصّل إجراءات رجوع من دفع أكثر من نصيبه على الباقين، فلا يُستنتج منها تفصيل في ذلك.
ولتحديد نصيب كل طرف في قضية فيها أكثر من مسؤول، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تسبب سائقان في حادث على طريق بالرياض أتلف سيارة ثالثة متوقفة. يحق لصاحب السيارة المتضررة مطالبتهما متضامنين بالتعويض، ثم تحدد المحكمة نصيب كل سائق منهما، فإن تعذر ذلك تقسمت المسؤولية بينهما بالتساوي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام المعاملات المدنية
إذا تسبب أكثر من شخص في الضرر فمن أطالب بالتعويض؟
يكون المسؤولون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، فيلتزم كل منهم بالتعويض تجاه المتضرر.
كيف يُوزّع التعويض بين المسؤولين؟
تعيّن المحكمة نصيب كل منهم وفق القواعد الواردة في الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.
متى تُقسم المسؤولية بالتساوي؟
تُقسم بالتساوي إذا تعذر على المحكمة تعيين نصيب كل مسؤول في التعويض.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

