محامو السعودية

المادة 124 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

من أضر بغيره ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره لا يلتزم بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 124 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام المعاملات المدنية

هل أعوض إذا أتلفت شيئًا لغيري لأمنع ضررًا أكبر؟

لا تكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا، إذا كان الضرر الذي تفاديته أكبر ومحدقًا بك أو بغيرك.

هل حالة الضرورة تعفي من التعويض تمامًا؟

لا، فالمادة لا تعفي من التعويض كليًا، بل تجعل مقداره بحسب ما تراه المحكمة مناسبًا.

هل يشترط أن يكون الخطر عليّ أنا؟

لا، فالمادة تشمل الضرر الأكبر المحدق بالفاعل أو بغيره.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.