المادة 121 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
إذا وقع الفعل الضار من شخص باشره بنفسه، يُفترض أن الضرر نتج عن فعله، ما لم يثبت دليل يخالف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 121 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة في الإثبات تتعلق بالصلة بين الفعل الضار والضرر، وهي ما يسمى علاقة السببية. فإذا كان الشخص هو من باشر الفعل الضار بنفسه، أي صدر منه الفعل مباشرة، فإن النظام يَعُدّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل.
ومعنى ذلك عمليًا:
- المتضرر لا يُطلب منه أن يثبت بشكل مستقل أن الضرر نشأ عن فعل المباشر، لأن النظام يفترض هذه الصلة.
- هذا الافتراض ليس قطعيًا؛ فالمادة تنص على أنه يبقى قائمًا ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، فيستطيع من باشر الفعل أن يقدم ما يثبت أن الضرر لم ينشأ عن فعله.
وتأتي هذه المادة مكمّلة للمادة 120 التي تقرر أن كل خطأ سبّب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض؛ فالمادة 120 تحدد أساس الالتزام بالتعويض، والمادة 121 تيسّر إثبات صلة الضرر بالفعل حين يكون الفاعل مباشرًا له. كما ترتبط بالمادة 122 التي تحدد متى يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار، وهو أن يصدر منه وهو مميز، مع حكم خاص بالضرر الصادر من غير المميز.
وتقدير ما إذا كان الدليل المقدَّم كافيًا لنفي هذه الصلة يختلف بحسب ظروف كل واقعة، لذلك يحسن بمن يواجه نزاعًا من هذا النوع أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
كان أحمد يقود دراجته في حيّ بالدمام فاصطدم مباشرة بسيارة خالد المتوقفة وأتلف بابها. لأن أحمد هو من باشر الفعل، يُعدّ التلف ناشئًا عن اصطدامه، ولا يحتاج خالد إلى إثبات هذه الصلة بشكل مستقل، إلا إذا قدّم أحمد دليلًا يثبت أن التلف لم ينشأ عن فعله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزم المتضرر إثبات أن الضرر نتج عن فعل المباشر؟
تنص المادة على أن الضرر يُعدّ ناشئًا بسبب فعل المباشر، فلا يلزم المتضرر إثبات هذه الصلة بشكل مستقل ما لم يقم دليل على خلافها.
هل يستطيع من باشر الفعل أن ينفي مسؤوليته عن الضرر؟
نعم، فالمادة تجعل افتراض نشوء الضرر عن الفعل قائمًا ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، فإذا ثبت العكس زال هذا الافتراض.
ما المقصود بالمباشر للفعل الضار؟
هو من صدر منه الفعل الضار بنفسه مباشرة، وهي الحالة التي تفترض فيها المادة أن الضرر نشأ بسبب فعله.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

