المادة 81 من نظام المرور
المادة الحادية والثمانون · الباب الثامن: أحكام عامة
تحدد المادة اختصاص المحكمة المختصة بنظر الدعاوى ضد مخالفي نظام المرور أو لائحته، والاعتراضات على قرارات الإدارة المختصة والجهات المعنية بتطبيقهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما تنظره المحكمة المختصة في إطار نظام المرور، وهو نوعان:
- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام النظام أو لائحته: أي القضايا المرفوعة على شخص بسبب مخالفته النظام أو اللائحة.
- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام النظام أو لائحته: أي أن من يرى أن قراراً صدر في تطبيق النظام غير صحيح، يمكنه الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة.
والأهمية العملية للفقرة الثانية أنها لا تقتصر على قرارات الإدارة المختصة، بل تشمل قرارات "أي جهة معنية" بتطبيق النظام أو لائحته.
ولم تحدد المادة اسم المحكمة المختصة ولا مدد الاعتراض أو إجراءاته، فهذه أمور لم يتناولها النص.
وفي المواد ذات الصلة، تنشئ المادة 80 مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية، يكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور. وتجيز المادة 82 للمحكمة المختصة، لاعتبارات تقدرها، وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
ومن أراد الاعتراض على قرار صادر في تطبيق نظام المرور، فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية والإدارية لمعرفة الطريق المناسب.
مثال عملي
صدر قرار من الإدارة المختصة في أبها بشأن مركبة يملكها حسن تطبيقاً لأحكام نظام المرور، ورأى حسن أن القرار غير صحيح. بحسب المادة، له أن يقدم اعتراضه على هذا القرار إلى المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام المرور
هل يمكن الاعتراض على قرارات إدارة المرور؟
نعم، تنظر المحكمة المختصة في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق نظام المرور أو لائحته.
ما القضايا التي تنظرها المحكمة المختصة في نظام المرور؟
تنظر الدعاوى المقامة ضد مخالفي النظام أو لائحته، والاعتراضات على القرارات الصادرة في تطبيقهما.
مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

