محامو السعودية

المادة 81 من نظام المرور

المادة الحادية والثمانون · الباب الثامن: أحكام عامة

تحدد المادة اختصاص المحكمة المختصة بنظر الدعاوى ضد مخالفي نظام المرور أو لائحته، والاعتراضات على قرارات الإدارة المختصة والجهات المعنية بتطبيقهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:

1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.

2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام المرور

هل يمكن الاعتراض على قرارات إدارة المرور؟

نعم، تنظر المحكمة المختصة في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق نظام المرور أو لائحته.

ما القضايا التي تنظرها المحكمة المختصة في نظام المرور؟

تنظر الدعاوى المقامة ضد مخالفي النظام أو لائحته، والاعتراضات على القرارات الصادرة في تطبيقهما.

مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.