المادة 78 من نظام المرور
المادة الثامنة والسبعون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
توجب المادة إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات، وإلا فالغرامة حتى 10 آلاف ريال.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة المركبة إذا بيعت أو تلفت خارج المملكة. ففي هذه الحالة يجب:
- إبلاغ الإدارة المختصة بالبيع أو التلف.
- ويكون الإبلاغ بغرض إلغاء تسجيل المركبة.
- مع تسليم رخصة السير واللوحات.
ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال. ولم تحدد المادة حداً أدنى للغرامة، ولا مهلة معينة للإبلاغ، ولم تبين صراحةً من يقع عليه واجب الإبلاغ.
والنص الحالي هو المعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ.
وفي المواد ذات الصلة، تعاقب المادة 77 مالك المركبة أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها إذا سمح لشخص ليست لديه رخصة قيادة بقيادتها بغرامة لا تزيد على 900 ريال، ويكون متضامناً معه في المسؤولية المادية إذا نتج من ذلك حادث مروري، وفقاً لتقدير المحكمة المختصة. وتنظم المادة 79 بيع المركبات المحجوزة بسبب مخالفات تستوجب الحجز بالمزاد العلني إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال 90 يوماً، ويسدد ما عليها من غرامات أو رسوم من ثمنها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك.
ومن باع مركبته خارج المملكة وواجه إشكالاً في إلغاء تسجيلها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
مثال عملي
سافر عمر بسيارته إلى إحدى الدول المجاورة وباعها هناك. بحسب المادة، يجب إبلاغ الإدارة المختصة بالبيع لإلغاء تسجيل السيارة، مع تسليم رخصة السير واللوحات، وإلا تعرّض المخالف لغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام المرور
ماذا أفعل إذا بعت سيارتي خارج السعودية؟
يجب إبلاغ الإدارة المختصة بالبيع لإلغاء تسجيل المركبة، مع تسليم رخصة السير واللوحات.
ما غرامة عدم الإبلاغ عن بيع السيارة خارج المملكة؟
غرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال.
هل يشمل الحكم السيارة التي تلفت خارج المملكة؟
نعم، فالمادة توجب الإبلاغ عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
" يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال ".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السيرواللوحات.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير
- المادة 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 5معدّلة (1445هـ)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- المادة 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

