المادة 74 من نظام المرور
المادة الرابعة والسبعون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
تشدد المادة عقوبة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة، وتجيز إبعاد غير السعودي إذا صدر حكم نهائي بإدانته بإحداها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تشدد هذه المادة العقوبة على من يكرر المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وتتكون من فقرتين:
الفقرة 1 – تكرار المخالفة خلال سنة:
- إذا ارتكب المخالف المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، فعلى الإدارة المختصة إيقاع الغرامة عليه بحدها الأعلى.
- إذا ارتكبها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، يحال إلى المحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات النظامية، للنظر في تطبيق عقوبة السجن بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة للمخالفة في المرة الثانية.
وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة؛ فالحكم لا يشمل كل مخالفة مرورية.
الفقرة 2 – غير السعودي: لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من هذه المخالفات، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة. فالإبعاد صلاحية للوزارة، ويشترط له صدور حكم نهائي بالإدانة.
والنص الحالي هو المعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1447/3/2هـ، بعد تعديل سابق بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ.
وترتبط المادة بالمادة 73 التي تجيز للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة خلال 30 يوماً من تحرير المخالفة وتلزمه بالحد الأعلى إن لم يسدد، وبالمادة 75 التي تمنحه حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من إبلاغه. ولخطورة آثار هذه المادة، استشر محامياً متخصصاً في القضايا المرورية والجزائية.
مثال عملي
سُجلت على مقيم في الرياض مخالفة تعدها اللائحة من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، ثم ارتكبها مرة ثانية بعد أربعة أشهر. في المرة الثانية توقع عليه الإدارة المختصة الغرامة بحدها الأعلى، وإن ارتكبها مرة ثالثة خلال السنة نفسها يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في سجنه مدة لا تتجاوز سنة. وإذا صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة، فلوزارة الداخلية إبعاده وفق الضوابط المقررة، ما لم يكن من الفئات المستثناة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام المرور
ماذا يحدث إذا كررت المخالفة المرورية الخطرة خلال سنة؟
في المرة الثانية خلال سنة توقع الغرامة بحدها الأعلى، وفي الثالثة خلال السنة نفسها يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في سجنه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة.
هل يمكن ترحيل الوافد بسبب المخالفات المرورية؟
لوزارة الداخلية إبعاد غير السعودي ومنعه من دخول المملكة إذا صدر حكم نهائي بإدانته بمخالفة تعرض السلامة العامة للخطر، وفق ضوابط محددة، مع فئات مستثناة تحددها اللائحة.
ما المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر؟
لم تعددها المادة، ونصت على أن اللائحة تحددها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/115) — 5/12/1439هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
المرسوم الملكي رقم (م/50) — 2/3/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1447/3/2هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة".
النص الأصلي قبل التعديلات
على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

