المادة 45 من نظام المرور
المادة الخامسة والأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة
تجيز المادة إصدار بدل لرخصة القيادة المفقودة أو التالفة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتترك إجراءات ذلك للائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: أن يفقد السائق رخصة قيادته أو تتلف. فالنظام يسمح بإصدار رخصة بدل عنها، لكن بعد تحقق أمرين نص عليهما صراحة:
- دفع الرسوم المقررة لإصدار البدل.
- دفع الغرامات المترتبة إن وجدت، أي أن من عليه غرامات لم يسددها لا يصدر له البدل إلا بعد سدادها، أما من لا غرامات عليه فيكفيه دفع الرسوم.
ولم تحدد المادة مقدار الرسوم ولا خطوات التقديم ولا المستندات المطلوبة، بل نصت على أن اللائحة هي التي تحدد الإجراءات اللازمة لذلك، فيُرجع إليها وإلى الإدارة المختصة لمعرفة التفاصيل.
وتتوافق هذه المادة مع المادة 44 التي تجعل تجديد رخصة القيادة أيضاً بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتترك شروط التجديد للائحة. فالقاعدة في الحالتين واحدة: تسوية الرسوم والغرامات أولاً. كما تحظر المادة 46 حجز رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهانها، فالرخصة وثيقة شخصية لا تُتخذ ضماناً لدى أحد.
وإذا واجهت عائقاً في إصدار البدل بسبب غرامات ترى أنها غير صحيحة، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
مثال عملي
فقد خالد محفظته في أحد الأسواق في جدة وفيها رخصة قيادته. عند طلبه إصدار بدل فاقد، يلزمه دفع الرسوم المقررة، وإذا كانت عليه غرامات مرورية مترتبة فعليه سدادها أيضاً قبل أن يصدر له البدل، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المرور
ماذا أفعل إذا ضاعت رخصة القيادة؟
يجوز لك طلب إصدار بدل عنها بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة عليك إن وجدت، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
هل يصدر بدل تالف للرخصة إذا كانت عليّ مخالفات؟
تشترط المادة دفع الغرامات المترتبة إن وجدت إلى جانب الرسوم المقررة، فيصدر البدل بعد سدادها.
كم رسوم بدل فاقد رخصة القيادة؟
لم تحدد المادة مقدار الرسوم، واكتفت بالإشارة إلى «الرسوم المقررة»، وأحالت الإجراءات إلى اللائحة.
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

