المادة 43 من نظام المرور
المادة الثالثة والأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة
تقرر المادة حق ذي الاحتياجات الخاصة في الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة، وفق ضوابط اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق ذوي الاحتياجات الخاصة في القيادة، وتعبّر بصيغة صريحة: «يحق»؛ فالنص يقرر حقًا لهذه الفئة في الحصول على رخصة القيادة، ولا يجعل الإعاقة في ذاتها مانعًا منها.
وهذا الحق مقيد بشرط ذكره النص:
- تقديم تقرير طبي معتمد؛
- يثبت قدرة الشخص على القيادة.
فالمعيار ليس وجود الإعاقة أو عدم وجودها، بل القدرة على القيادة كما يثبتها التقرير الطبي المعتمد. ثم تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط اللازمة لذلك؛ ولا يذكر النص هذه الضوابط.
ولا تذكر هذه المادة أن ذا الاحتياجات الخاصة معفى من غيرها من شروط رخصة القيادة؛ فالنص يتناول التقرير الطبي فقط، ويحيل الضوابط إلى اللائحة.
وتتصل المادة في سياقها بالمادة 42 التي تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب، وبالمادة 44 التي تقرر أن رخصة القيادة تجدد بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وفق شروط تحددها اللائحة.
ومن واجه رفضًا لطلب رخصة قيادة بسبب إعاقة رغم وجود تقرير طبي معتمد، يمكنه الرجوع إلى الإدارة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور والقضايا الإدارية.
مثال عملي
يعاني خالد في مكة المكرمة من إعاقة حركية، وحصل على تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. بحسب هذه المادة يحق له الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم هذا التقرير، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المرور
هل يحق لذوي الإعاقة الحصول على رخصة قيادة؟
نعم، تنص المادة على أنه يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة.
ما المستند المطلوب لذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج الرخصة؟
تقرير طبي معتمد يثبت القدرة على القيادة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
هل تُعفي المادة ذوي الاحتياجات الخاصة من شروط الرخصة الأخرى؟
لا تتضمن المادة أي إعفاء من الشروط الأخرى؛ فهي تتناول التقرير الطبي وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

