المادة 79 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والسبعون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
للخصم أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، وفق إجراءات التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في الطلب والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة لأي خصم أن يطلب من المحكمة إدخال شخص جديد في الدعوى، بشرط أن يكون هذا الشخص ممن كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، أي كان يمكن أن تُرفع عليه الدعوى من البداية.
كيف يتم الإدخال؟ تُتّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور.
كيف تحكم المحكمة؟
- الأصل أن تحكم في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك.
- إذا لم يمكن ذلك، تفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
والفائدة العملية جمع أطراف النزاع في دعوى واحدة بدل تفريقه في دعاوى متعددة. وتختلف هذه المادة عن المادة 80 التي تجيز للمحكمة نفسها أن تأمر بإدخال من في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وعن المادة 81 التي تنظم تدخّل صاحب المصلحة في الدعوى من تلقاء نفسه.
ولتقدير ما إذا كان الشخص ممن يصح اختصامه يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
مثال عملي
رفع أحمد دعوى على مقاول في الرياض بسبب عيوب في بناء منزله. أثناء نظر الدعوى تبيّن أن مقاولًا من الباطن نفّذ جزءًا من العمل وكان يصح اختصامه من البداية، فطلب أحمد إدخاله، فاتُّبعت إجراءات التكليف بالحضور في حقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن إدخال شخص جديد في دعوى قائمة؟
نعم، للخصم أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها.
كيف يُدخَل الطرف الجديد؟
تُتّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور.
هل يصدر حكم واحد للدعوى وطلب الإدخال؟
تحكم المحكمة فيهما بحكم واحد كلما أمكن، وإلا فصلت في طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 30
تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر
- المادة 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ب
- المادة 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله
- المادة 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

