المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.
2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطًا أساسيًا لقبول ما يقدمه الخصوم إلى المحكمة، وتحمي القضاء من الدعاوى غير الجادة.
أولًا: شرط المصلحة (الفقرة 1)
- لا يُقبل أي طلب أو دفع إلا إذا كانت لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة؛ أي أن يكون له فائدة حالّة ومشروعة من تقديمه.
- واستثناءً من ذلك تكفي المصلحة المحتملة في حالتين فقط: إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
ثانيًا: الدعوى الصورية أو الكيدية (الفقرة 2)
- إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، فالرفض هنا واجب وليس اختياريًا.
- ويجوز للمحكمة كذلك أن تحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير، وهذا جوازي للمحكمة، والمادة لا تحدد نوعه أو مقداره.
والمقصود بالدعوى الكيدية في الفهم العام هي التي يُقصد بها الإضرار بالخصم أو مضايقته، والصورية هي التي لا تعبّر عن نزاع حقيقي.
وتختلف هذه المادة عن المادة 4 التي تقصر رفع دعوى الحسبة على المدعي العام بعد موافقة الملك. وإذا كنت تواجه دعوى ترى أنها كيدية، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
رفع خالد دعوى على جاره في الدمام بشأن أرض لا يملكها خالد ولا صلة له بها، وتبين للمحكمة أنه رفعها لمضايقة جاره فقط. في هذه الحالة يجب على المحكمة رفض الدعوى، ويجوز لها أن تحكم على خالد بتعزير إذا ثبت عليه ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية
ما شرط قبول الدعوى أو الطلب أمام المحكمة؟
أن تكون لصاحب الطلب أو الدفع مصلحة قائمة مشروعة فيه.
متى تكفي المصلحة المحتملة؟
إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
ما مصير الدعوى الكيدية؟
يجب على المحكمة رفضها متى ظهر لها أنها صورية أو كيدية.
هل يُعاقب رافع الدعوى الكيدية؟
للمحكمة أن تحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير، والمادة لا تحدد مقداره.
مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 30
تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر
- المادة 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ب
- المادة 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله
- المادة 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي
- المادة 76
يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي، والدفع بعدم القبول، والدفع بسبق الفصل في أي مرحلة، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

