المادة 237 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء طلب نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في صحيفة، وطلب تحري الحاكم الإداري عن صحة ما قدمه الطالب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة عنـد الاقتضـاء أن تطلب مـن مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 237 بلغة مبسطة
بعد أن يقدم الطالب إنهاء إثبات الوفاة وحصر الورثة وفق المادة 236، تمنح هذه المادة المحكمة أدوات إضافية للتحقق من صحة البيانات، تستعملها عند الاقتضاء، أي حين ترى الحاجة لذلك، وليست إجراءً لازمًا في كل طلب:
- النشر في الصحف: للمحكمة أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلبه في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى. فإذا لم تصدر صحف في المنطقة، فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها.
- التحري الإداري: للمحكمة أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة الواقعة في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة.
وتشترط المادة أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري، حتى تكون موثوقة يمكن للمحكمة الاعتماد عليها.
والغاية من ذلك تقليل احتمال إغفال وارث أو إدخال من ليس وارثًا. وإذا رأى القاضي بعد ذلك أن نتائج التحري غير كافية، فإن المادة 238 تلزمه بأن يحقق في الموضوع بنفسه قبل إصدار الصك. ومن طُلب منه النشر أو التحري ويريد فهم أثر ذلك على طلبه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تقدم ماجد بطلب حصر ورثة عمه المتوفى في حائل، ورأت المحكمة الحاجة إلى التحقق، فطلبت منه نشر الطلب في صحيفة تصدر في المنطقة، وطلبت من الحاكم الإداري التحري عن الورثة، وجاءت الإجابات موقعة ومصدقة من الجهة التي قامت بالتحري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 237 من نظام المرافعات الشرعية
هل يلزم نشر طلب حصر الورثة في الجريدة؟
ليس دائمًا، فالمادة تجعل للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب نشره في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى.
ماذا لو لم تكن في منطقة المتوفى صحف؟
تطلب المحكمة نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا في المنطقة.
من يقوم بالتحري عن الورثة؟
للمحكمة أن تطلب ذلك من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها، وتكون الإجابات موقعة ممن يقدمها ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 222معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- المادة 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

