محامو السعودية

المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.

2- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أوالاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله - فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل – فليس لناظره أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 223 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجوز لناظر الوقف بيع الوقف دون إذن المحكمة؟

لا، فالمادة تشترط في الوقف العام استئذان المحكمة في البلد الذي فيه الوقف وإثبات المسوغات الشرعية، وفي الوقف الأهلي استئذان المحكمة المختصة.

ماذا يُفعل بثمن الوقف العام إذا بيع؟

تشترط المادة أن يُجعل ثمنه في مثله في الحال.

هل يحتاج تأجير الوقف الأهلي إلى إذن المحكمة؟

تذكر المادة التأجير لمدة تزيد على عشر سنوات ضمن التصرفات التي لا يجريها الناظر إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

ما التصرفات في الوقف الأهلي التي تحتاج إذنًا؟

البيع والاستبدال والنقل والرهن والاقتراض له والتعمير وشراء بدل منه والتجزئة والفرز والدمج والتأجير لأكثر من عشر سنوات والمضاربة بماله.

مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.