المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تبيّن المادة أن المحكمة العليا تفصل في الاعتراض المقبول شكلًا من الأوراق دون تناول الوقائع، فتؤيد الحكم أو تنقضه وتعيده، وتحكم في الموضوع عند النقض الثاني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 198 بلغة مبسطة
بعد قبول الاعتراض شكلًا وفق المادة 197، تنظم هذه المادة كيف تفصل المحكمة العليا في موضوع الاعتراض.
أساس النظر: تفصل المحكمة استنادًا إلى ما في الملف من أوراق، ودون أن تتناول وقائع القضية.
النتائج المحتملة:
- تأييد الحكم: إذا لم تقتنع بالأسباب التي بُني عليها الاعتراض.
- نقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال، مع ذكر المستند، ثم إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد، على أن يكون ذلك من غير من نظرها، أي بقضاة غير الذين نظروها أول مرة.
النقض للمرة الثانية: إذا نقضت المحكمة العليا الحكم للمرة الثانية، وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم، وجب عليها أن تحكم في الموضوع بنفسها، ويكون حكمها نهائيًا. والشرطان معًا لازمان: أن يكون النقض للمرة الثانية، وأن يكون الموضوع صالحًا للحكم بحالته.
وتليها المادة 199 التي تمنع التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض إلا إذا تعلق بالنظام العام. ولتقدير ما يمكن أن يترتب على النقض في قضية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
طلبت شركة في جدة نقض حكم صدر ضدها، فقبلت المحكمة العليا الاعتراض ونقضت الحكم مع ذكر المستند، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتنظرها دائرة أخرى. صدر الحكم الجديد وطُعن فيه مرة أخرى، فنقضته المحكمة العليا للمرة الثانية، ولأن الموضوع كان صالحًا للحكم بحالته حكمت فيه بنفسها حكمًا نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية
هل تنظر المحكمة العليا في وقائع القضية؟
لا، تفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من أوراق دون أن تتناول وقائع القضية.
ماذا يحدث بعد نقض الحكم؟
تعيد المحكمة العليا القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
متى تحكم المحكمة العليا في موضوع الدعوى بنفسها؟
إذا كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم، ويكون حكمها نهائيًا.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

