محامو السعودية

المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تمنع المادة تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، وتلزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها من تلقاء نفسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 186 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجوز إضافة طلبات جديدة في الاستئناف؟

لا، فالمادة 186 تنص على أن الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف.

هل يجب أن يعترض الخصم حتى ترفض المحكمة الطلب الجديد؟

لا، فالمحكمة تحكم بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصم.

ما مدة تقديم الاستئناف؟

بحسب المادة 187 مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، وعشرة أيام للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.