محامو السعودية

المادة 17 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة

تحدد المادة الشخص الذي تُسلّم إليه صورة التبليغ بحسب صفة المراد تبليغه، كالجهات الحكومية والشركات والعسكريين والمحجور عليهم والسجناء ومن لا عنوان له.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:

أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم.

ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.

ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.

د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو مَنْ ينوب عنه.

هـ - ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.

و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.

ز - ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.

ح - ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو مَنْ يقوم مقامه.

ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المرافعات الشرعية

لمن يُسلَّم تبليغ الدعوى المرفوعة على شركة؟

إلى مديري الشركة أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.

كيف يُبلَّغ السجين بدعوى مرفوعة عليه؟

تُسلَّم الصورة إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.

كيف يُبلَّغ من ليس له عنوان معروف في المملكة؟

تُسلَّم الصورة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة، إذا لم يكن له مكان إقامة معروف أو مختار في المملكة.

لمن يُسلَّم تبليغ العسكري؟

إلى المرجع المباشر لمن وُجّه إليه التبليغ.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.