المادة 54 من نظام المحاماة
المادة الرابعة والخمسون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
تعدد المادة سبع حالات ينقضي فيها ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي، منها طلب المكتب، وانتهاء المدة دون تجديد، وعدم اتخاذ شكل نظامي خلال 6 أشهر، والتوقف أكثر من سنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية:
1- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.
2- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
3- مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.
4- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).
5- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.
6- انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.
7- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى ينتهي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق النظام.
حالات الانقضاء:
- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب نفسه.
- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
- مضي 6 أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة المهنة في المملكة، إلا إذا توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.
- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على سنة.
- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.
- انتهاء المشروع الذي صدر بشأنه ترخيص مؤقت وفق المادة 46.
- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة 45.
ملاحظات عملية:
- الحالة الثالثة هي الوحيدة التي ورد فيها استثناء صريح، وهو المسوغ المشروع الذي تقبله الوزارة.
- الحالة الخامسة تشترط أن يكون القرار أو الحكم نهائيًا.
- الحالة الرابعة تشترط أن يزيد التوقف على سنة.
ولا تبين المادة الإجراءات المترتبة على الانقضاء ولا مصير الأعمال القائمة. وتتصل بالمادة 53 التي تجيز لوزارة العدل طلب البيانات من المكاتب المرخصة للتأكد من التزامها، وبالمادة 55 التي تُخضع المكتب الأجنبي لجميع أحكام النظام ولائحته فيما لم يرد فيه نص خاص في بابه، بما لا يتعارض مع طبيعة ترخيصه. وللحفاظ على الترخيص أو معالجة خطر انقضائه يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
مثال عملي
حصل مكتب محاماة أجنبي على ترخيص، لكنه تأخر في تأسيس الشركة المهنية أو فتح الفرع. إذا مضت 6 أشهر من صدور الترخيص دون اتخاذ أحد هذه الأشكال، ينقضي الترخيص، إلا إذا قدم مسوغًا مشروعًا قبلته وزارة العدل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المحاماة
متى ينتهي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي؟
في سبع حالات، منها طلب المكتب إلغاءه، وانتهاء مدته دون طلب تجديد، والتوقف عن العمل أكثر من سنة، وفقدان أحد شروط المادة 45.
ماذا لو لم يؤسس المكتب الأجنبي شركته أو فرعه بعد الترخيص؟
ينقضي الترخيص بمضي 6 أشهر من صدوره دون اتخاذ شكل يخوله المزاولة، إلا إذا توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.
ما مصير الترخيص المؤقت عند انتهاء المشروع؟
ينقضي الترخيص المؤقت الصادر وفق المادة 46 بانتهاء المشروع الصادر بشأنه.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- المادة 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية
- المادة 44
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- المادة 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- المادة 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- المادة 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- المادة 48
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- المادة 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

