المادة 55 من نظام المحاماة
المادة الخامسة والخمسون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
تُخضع المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص لجميع أحكام نظام المحاماة ولائحته وقراراته فيما لم يرد فيه نص خاص في بابه، بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع ترخيصه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
هذه مادة مكمّلة تسد أي فراغ في تنظيم مكاتب المحاماة الأجنبية.
القاعدة: فيما لم يرد فيه نص خاص في الباب الذي ينظم مكاتب المحاماة الأجنبية، يسري على المكتب الأجنبي المرخص له وفق أحكام النظام:
- جميع الأحكام المنصوص عليها في نظام المحاماة.
- اللائحة التنفيذية للنظام.
- القرارات الصادرة بمقتضاه.
القيد: يكون تطبيق هذه الأحكام بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر للمكتب. فبعض أحكام النظام قد لا تناسب نوعًا معينًا من التراخيص، كالترخيص المؤقت لمشروع معين، فلا تطبق عليه إذا تعارضت مع طبيعته.
ترتيب التطبيق:
- إذا وجد نص خاص في باب مكاتب المحاماة الأجنبية، فهو الذي يطبق.
- إذا لم يوجد، تطبق الأحكام العامة في النظام ولائحته وقراراته.
- بشرط ألا يتعارض ذلك مع طبيعة الترخيص ونوعه.
والمعنى العملي أن المكتب الأجنبي لا يعمل في منطقة خارج تنظيم المهنة، بل يخضع لقواعدها العامة إلى جانب القواعد الخاصة به. وتتصل هذه المادة بالمادة 54 التي تعدد أحوال انقضاء ترخيص المكتب الأجنبي، ومنها فقدان أحد الشروط الواردة في المادة 45 وصدور قرار أو حكم قضائي نهائي بإلغاء الترخيص.
ولا تحدد هذه المادة بنفسها أي حكم عام بعينه ينطبق على المكتب الأجنبي. ولمعرفة الأحكام المنطبقة على مكتب معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام المحاماة
هل يخضع مكتب المحاماة الأجنبي لأحكام نظام المحاماة العامة؟
نعم، فيما لم يرد فيه نص خاص في باب المكاتب الأجنبية، تسري عليه جميع أحكام النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
هل تطبق كل أحكام النظام على المكتب الأجنبي دون استثناء؟
تطبق بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.
مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية
- المادة 44
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- المادة 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- المادة 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- المادة 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- المادة 48
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- المادة 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

