محامو السعودية

المادة 44 من نظام المحاماة

المادة (الرابعة والأربعون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة (أو دول) أخرى.

2- يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصًا له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص".

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المحاماة

ما المقصود بمكتب المحاماة الأجنبي في النظام السعودي؟

هو المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة أو دول أخرى.

هل يجوز لمكتب محاماة أجنبي العمل في السعودية؟

لا يجوز إلا إذا كان مرخصًا له وفق أحكام نظام المحاماة، وفي حدود ذلك الترخيص.

هل يكفي ترخيص المكتب في بلده للعمل في المملكة؟

لا، فالمادة تحظر مزاولة المهنة في المملكة ما لم يكن المكتب مرخصًا وفق هذا النظام.

مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.