محامو السعودية

المادة 43 من نظام المحاماة

المادة الثالثة والأربعون · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

تنص المادة على نشر نظام المحاماة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المحاماة

متى يبدأ العمل بنظام المحاماة؟

بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل ألغى نظام المحاماة الأحكام السابقة؟

ألغى كل ما يتعارض معه من أحكام، ولم ينص على إلغاء ما لا يتعارض معه.

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.