محامو السعودية

المادة 42 من نظام المحاماة

المادة الثانية والأربعون · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

تكلف المادة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونشرها في الجريدة الرسمية، وبإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المحاماة

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟

يصدرها وزير العدل، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

هل يصدر وزير العدل قرارات لتنفيذ نظام المحاماة؟

نعم، تنص المادة على أنه يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ النظام إلى جانب اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.