المادة 23 من نظام المحاماة
المادة الثالثة والعشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تمنع المادة المحامي من إفشاء سرٍّ اؤتمن عليه أو عرفه بسبب مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، ومن التخلي عن الدعوى دون سبب مشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة واجبين جوهريين في علاقة المحامي بموكله:
أولاً: حفظ السر. لا يجوز للمحامي أن يفشي:
- سراً اؤتمن عليه؛ أو
- سراً عرفه عن طريق مهنته.
ويستمر هذا الالتزام ولو بعد انتهاء وكالته. والاستثناء الوحيد الذي يذكره النص: ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً؛ ولا تفصّل المادة الحالات التي يتحقق فيها ذلك.
ثانياً: عدم التخلي عن الدعوى. لا يجوز للمحامي بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وُكّل عليه قبل انتهاء الدعوى. فالمادة لا تمنع الانسحاب مطلقاً، وإنما تشترط أن يكون له سبب مشروع، ولا تعدد هذه الأسباب.
وتطمئن هذه المادة صاحب القضية إلى أن ما يبوح به لمحاميه يبقى محفوظاً، وإلى أن المحامي لا يتركه في منتصف الطريق دون مبرر.
وتتصل المادة بالمادة الثانية والعشرين التي تنظم رد مستندات الموكل وأوراقه عند انقضاء التوكيل، وبالمادة الرابعة والعشرين التي تحدد مدة سماع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه. وإذا أفشى محامٍ سرك أو تخلى عن قضيتك، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لمعرفة الخيارات المتاحة.
مثال عملي
أخبرت ليلى محاميها في قضية أسرية بتفاصيل مالية خاصة، ثم انتهت وكالته. لا يجوز له بعد ذلك أن يكشف هذه التفاصيل لأحد، لأن التزامه بحفظ السر مستمر بعد انتهاء الوكالة ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المحاماة
هل يجوز للمحامي كشف أسراري بعد انتهاء الوكالة؟
لا، لا يجوز له إفشاء سر اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً.
هل يحق للمحامي الانسحاب من القضية قبل انتهائها؟
لا يجوز له أن يتخلى عما وُكّل عليه قبل انتهاء الدعوى إلا لسبب مشروع.
مواد أخرى عن واجبات المحامي
- المادة 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- المادة 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- المادة 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- المادة 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- المادة 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- المادة 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

