محامو السعودية

المادة 92 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثانية والتسعون · الفصل الرابع: النقض

تبيّن المادة ما يترتب على نقض الحكم التجاري: الفصل في الاختصاص، أو الإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم لتنظرها من جديد، أو الحكم في الموضوع إن كان صالحًا للفصل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.

ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه؛ وجب عليها أن تحكم فيه.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 92 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام المحاكم التجارية

ماذا يحدث إذا نُقض الحكم التجاري لعدم الاختصاص؟

تفصل الدائرة في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

هل يعيد نفس القضاة نظر القضية بعد النقض؟

لا، تحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها.

هل تلتزم المحكمة برأي المحكمة العليا بعد النقض؟

نعم، يجب على المحكمة المحال إليها أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.

متى تحكم المحكمة في موضوع الدعوى مباشرة بعد النقض؟

إذا قررت نقض الحكم وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم فيه.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.