محامو السعودية

المادة 64 من نظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والستون · الباب الثامن: صدور الحكم

تقرر المادة أن صورة الحكم التي يجري التنفيذ بموجبها تذيل بالصيغة التنفيذية وتسلم لصاحب المصلحة في التنفيذ فقط، وتجيز في التنفيذ المعجل التنفيذ بالمسودة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تذيَّل صورة نسخة الحكم -التي يكون التنفيذ بموجبها- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم. وللمحكمة في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام المحاكم التجارية

لمن تسلم الصورة التنفيذية للحكم؟

لا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم، بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وتوقيعها من الموظف المختص وختمها بختم المحكمة.

هل يمكن تنفيذ الحكم بالمسودة؟

في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.

من يوقع الصورة التنفيذية للحكم؟

يوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختم المحكمة.

مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.