المادة 54 من نظام المحاكم التجارية
المادة الرابعة والخمسون · الفصل السادس: الاستجواب
لكل طرف في الدعوى التجارية حق استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك وضوابطه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة كل طرف في الدعوى حق استجواب الطرف الآخر مباشرة، أي توجيه الأسئلة إليه مباشرة.
وهذا الحق مقرر لأي من الأطراف، فيجوز للمدعي استجواب المدعى عليه، ويجوز للمدعى عليه استجواب المدعي.
لكن المادة لا تبين كيفية الاستجواب أو حدوده، بل تحيل إلى اللائحة لتحديد إجراءاته وضوابطه. ولذلك لا يمكن من نص المادة وحده معرفة ما إذا كانت هناك أسئلة غير مقبولة، أو ترتيب معين للاستجواب، أو أثر محدد للامتناع عن الإجابة؛ فهذه مسائل يُرجع فيها إلى اللائحة.
- صاحب الحق: أي من أطراف الدعوى.
- طريقته: مباشرة.
- التفاصيل: تحددها اللائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 53 الخاصة باليمين، التي تقرر أنه إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه فلا يُقبل منه أداؤها بعد ذلك، وبالمادة 55 التي تجيز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات.
ولإعداد أسئلة الاستجواب بما يخدم الدعوى يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
في نزاع بين شركتين في الرياض حول تأخر تسليم معدات، أرادت الشركة المدعية أن تسأل الشركة المدعى عليها عن سبب التأخير. لها أن تستجوبها مباشرة، وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المحاكم التجارية
هل يحق لي استجواب خصمي في المحكمة التجارية؟
نعم، لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة.
ما ضوابط استجواب الخصم في المحكمة التجارية؟
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات الاستجواب وضوابطه.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

