المادة 55 من نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والخمسون · الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني
يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات أمام المحكمة التجارية، ومنه المحرر والبريد والسجلات الإلكترونية، وتحدد اللائحة وسائل التحقق منه وإجراءات تقديمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.
2- يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:
أ- المحرر الإلكتروني.
ب- الوسائط الإلكترونية.
ج- وسائل الاتصال.
د- البريد الإلكتروني.
هـ- السجلات الإلكترونية.
و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الدليل الإلكتروني في الدعاوى التجارية، فتنص على أنه يجوز اعتباره حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة:
- وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني.
- إجراءات تقديمه.
وتحدد الفقرة 2 ما يشمله الدليل الإلكتروني:
- المحرر الإلكتروني.
- الوسائط الإلكترونية.
- وسائل الاتصال.
- البريد الإلكتروني.
- السجلات الإلكترونية.
- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.
ويلاحظ أن النص جاء بصيغة "يجوز"، فالدليل الإلكتروني يمكن أن يُعتد به حجة، مع بقاء وسائل التحقق منه وإجراءات تقديمه لما تحدده اللائحة. كما أن البند الأخير يجعل القائمة قابلة للإضافة بما تحدده اللائحة.
وأهمية ذلك عملية في التعاملات التجارية، إذ تجري كثير من الاتفاقات والمراسلات عبر البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال، ولذلك يحسن بالتجار الاحتفاظ بهذه الأدلة بطريقة منظمة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 54 التي تمنح كل طرف حق استجواب الطرف الآخر مباشرة، وبالمادة 56 التي تنص على أن يصدر الوزير بالتنسيق مع المجلس القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة. ولمعرفة كيفية تقديم دليل إلكتروني في نزاع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اتفق مورد في الدمام مع مطعم على توريد مواد غذائية عبر رسائل البريد الإلكتروني، ثم أنكر المطعم الاتفاق. يمكن للمورد تقديم هذه الرسائل إلى المحكمة التجارية بوصفها دليلًا إلكترونيًا يجوز اعتباره حجة في الإثبات، وفق وسائل التحقق وإجراءات التقديم التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام المحاكم التجارية
هل رسائل البريد الإلكتروني دليل في المحكمة التجارية؟
يشمل الدليل الإلكتروني البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال، ويجوز اعتباره حجة في الإثبات وفق وسائل التحقق وإجراءات التقديم التي تحددها اللائحة.
ما أنواع الدليل الإلكتروني في نظام المحاكم التجارية؟
المحرر الإلكتروني، والوسائط الإلكترونية، ووسائل الاتصال، والبريد الإلكتروني، والسجلات الإلكترونية، وأي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.
كيف يتم التحقق من الدليل الإلكتروني؟
تنص المادة على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

