محامو السعودية

المادة 56 من نظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والخمسون · الفصل الثامن: الخبرة

يصدر الوزير بالتنسيق مع المجلس قواعد الخبرة أمام المحكمة التجارية، متضمنة الاستعانة بالخبير واختياره وأتعابه والتزاماته والرقابة عليه وإجراءات أقسام الخبرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي:

1- كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره.

2- تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته.

3- التزامات الخبير، وصلاحياته.

4- الرقابة على أعمال الخبير.

5- إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام المحاكم التجارية

من يضع قواعد الخبرة في المحكمة التجارية؟

يصدرها الوزير بالتنسيق مع المجلس.

ماذا تتضمن قواعد الخبرة أمام المحكمة التجارية؟

كيفية الاستعانة بالخبير وآلية اختياره، وتقدير أتعابه ومصروفاته، والتزاماته وصلاحياته، والرقابة على أعماله، وإجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.