المادة 56 من نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والخمسون · الفصل الثامن: الخبرة
يصدر الوزير بالتنسيق مع المجلس قواعد الخبرة أمام المحكمة التجارية، متضمنة الاستعانة بالخبير واختياره وأتعابه والتزاماته والرقابة عليه وإجراءات أقسام الخبرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي:
1- كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره.
2- تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته.
3- التزامات الخبير، وصلاحياته.
4- الرقابة على أعمال الخبير.
5- إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مصدر قواعد الخبرة أمام المحكمة التجارية، فلا تضع هذه القواعد بنفسها، وإنما تنص على أن يصدرها الوزير بالتنسيق مع المجلس.
وتوجب المادة أن تتضمن تلك القواعد خمسة موضوعات:
- كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره.
- تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته.
- التزامات الخبير، وصلاحياته.
- الرقابة على أعمال الخبير.
- إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.
وبذلك فإن من يبحث عن تفاصيل مثل طريقة اختيار الخبير أو تقدير أتعابه لن يجدها في هذه المادة، بل في القواعد التي يصدرها الوزير. ويشير البند الخامس إلى أقسام الخبرة في المحكمة، وتُنظم إجراءاتها ضمن هذه القواعد.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الخاص بالخبرة، وتتصل بالمادة 55 التي تجيز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات وتحيل إلى اللائحة وسائل التحقق منه، وبالمادة 57 التي تجيز الاستناد إلى العرف التجاري أو العادة بين الأطراف فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق على غيره.
وإذا كان نزاعك يحتاج إلى خبرة، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة كيفية طلبها وفق تلك القواعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام المحاكم التجارية
من يضع قواعد الخبرة في المحكمة التجارية؟
يصدرها الوزير بالتنسيق مع المجلس.
ماذا تتضمن قواعد الخبرة أمام المحكمة التجارية؟
كيفية الاستعانة بالخبير وآلية اختياره، وتقدير أتعابه ومصروفاته، والتزاماته وصلاحياته، والرقابة على أعماله، وإجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

