المادة 46 من نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والأربعون · الفصل الثالث: الكتابة
لكل طرف طلب مستندات الطرف الآخر ذات الصلة بالدعوى بضوابط محددة، وللمحكمة عدّ الامتناع قرينة، وإلزام الغير والجهات الحكومية بتقديم مستندات بطلب أحد الأطراف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها.
ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
ج- ألا يكون لها طابع السريَّة.
2- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
3- للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي:
أ- إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى.
ب- إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق طلب المستندات والاطلاع عليها في الدعوى التجارية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
أولًا: طلب مستندات الطرف الآخر. لأي من الأطراف أن يطلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى، أو أن يطلع عليها، وفق الضوابط الآتية:
- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو بأنواعها.
- أن تكون لها علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
- ألا يكون لها طابع السرية.
ثانيًا: أثر الامتناع. إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق هذه الضوابط، فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
ثالثًا: المستندات لدى غير الخصم. للمحكمة، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تأمر بما يلي:
- إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى.
- إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
وعمليًا، ينبغي أن يكون الطلب محددًا بذات المستندات أو أنواعها، كما يشترط النص.
وتتصل هذه المادة بالمادة 47 التي تجيز لكل ذي مصلحة طلب استرداد مستند يدعي أنه له أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه. ولصياغة طلب المستندات يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
تنازع مورد في الرياض مع سلسلة متاجر حول كميات البضاعة المسلَّمة خلال سنة. طلب المورد من المحكمة إلزام السلسلة بتقديم سجلات الاستلام الخاصة بفواتيره تحديدًا. فإذا أمرت المحكمة بتقديمها وامتنعت السلسلة، جاز للمحكمة أن تعد امتناعها قرينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المحاكم التجارية
هل يحق لي طلب مستندات من خصمي في القضية التجارية؟
نعم، بشرط أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها، ولها علاقة بالتعامل التجاري أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه، وألا يكون لها طابع السرية.
ماذا يحدث إذا رفض الخصم تقديم المستندات؟
إذا امتنع عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه، فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
هل يمكن إلزام جهة حكومية بتقديم مستندات في دعوى تجارية؟
للمحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف أن تلزم أي جهة حكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

