المادة 27 من نظام المحاكم التجارية
المادة السابعة والعشرون · الباب الرابع: نظر الدعوى
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم عدد الجلسات وأنواعها ومواعيدها، وتمنع تأجيل الجلسة إلا لسبب يثبت في المحضر، ولا تجيز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.
2- لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة جلسات الدعوى التجارية وتأجيلها:
أولًا: تنظيم الجلسات. تنظم اللائحة التنفيذية عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. والمادة لا تحدد هذه التفاصيل بنفسها.
ثانيًا: قيود التأجيل. وضعت المادة قاعدتين صريحتين:
- لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك، ويجب أن يثبت هذا السبب في محضر الجلسة. فالتأجيل ليس أمرًا تلقائيًا أو مجرد رغبة لأحد الأطراف.
- لا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة. فإذا أُجلت الجلسة مرة لسبب معين، فلا يصح أن يتكرر التأجيل لذلك السبب ذاته.
والهدف من ذلك منع إطالة النزاعات التجارية بطلبات تأجيل متكررة، لأن السرعة في الفصل مهمة في البيئة التجارية.
والأثر العملي للأطراف: من يطلب التأجيل عليه أن يقدم سببًا يقتضيه، ولا ينبغي أن يعتمد على إمكانية التأجيل مرة بعد أخرى للسبب ذاته. فإذا طلب طرف مهلة لإحضار مستند وأُجلت الجلسة لذلك، فلن يُمنح تأجيلًا آخر للسبب نفسه.
وتتفق هذه المادة مع المادة 14 التي تحيل إلى اللائحة تحديد المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما فيها عدد الجلسات وحالات التأجيل. كما تتصل بالمادة 26 التي تجيز للمحكمة فرض جزاءات على الطرف الذي يتخلف دون عذر عن تقديم ما طُلب منه في الميعاد.
مثال عملي
في دعوى تجارية بالرياض، طلب وكيل المدعى عليه تأجيل الجلسة لإحضار عقد أصلي، فأجلت الدائرة الجلسة وأثبتت السبب في المحضر. وفي الجلسة التالية طلب التأجيل مجددًا للسبب نفسه، ولا يجوز التأجيل حينئذ لأن النظام يمنع التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المحاكم التجارية
كم مرة يجوز تأجيل الجلسة في المحكمة التجارية للسبب نفسه؟
لا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
هل يمكن تأجيل الجلسة بدون سبب؟
لا، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك، ويثبت في محضر الجلسة.
من يحدد عدد الجلسات ومواعيدها؟
تنظم اللائحة التنفيذية عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.
مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- المادة 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- المادة 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- المادة 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

