المادة 23 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة والعشرون · الباب الثالث: قيد الدعوى
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي:
1- استكمال أوراق الدعوى.
2- تبليغ الأطراف.
3- تبادل المذكرات والمستندات.
4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى تهيئة الدعوى، أي تجهيزها قبل عرضها للمرافعة، وهي الإدارة المختصة في المحكمة. وذكرت المادة أن التهيئة تشمل، من بين أمور أخرى، الآتي:
- استكمال أوراق الدعوى، بحيث تكون الأوراق والمستندات اللازمة موجودة في ملفها.
- تبليغ الأطراف بما يلزم تبليغهم به.
- تبادل المذكرات والمستندات بين الأطراف.
- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.
وعبارة "بما في ذلك" تدل على أن هذه الأمور ليست حصرًا لكل ما تشمله التهيئة. ولم تفصّل المادة كيفية أداء هذه المهام، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية تحدد أحكام إنفاذها.
والفكرة من هذه المادة أن جزءًا من العمل التحضيري يتم عن طريق إدارة متخصصة في المحكمة، فتصل الدعوى إلى الدائرة مهيأة، مما يساعد على اختصار الوقت.
وبالنسبة للأطراف، يعني ذلك أن عليهم التجاوب مع ما تطلبه الإدارة المختصة من أوراق أو مذكرات خلال مرحلة التهيئة. وتجيز المادة 26 للمحكمة، عند تخلف أي طرف دون عذر عن تقديم ما طُلب منه في الميعاد، أن تفرض الغرامة أو تقرر عدم قبول طلباته العارضة أو المقابلة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 22 التي تنظم إحالة الدعوى إلى الدائرة وإيداع مذكرة الدفاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المحاكم التجارية
من يتولى تهيئة الدعوى في المحكمة التجارية؟
الإدارة المختصة في المحكمة.
ماذا تشمل تهيئة الدعوى التجارية؟
تشمل استكمال أوراق الدعوى، وتبليغ الأطراف، وتبادل المذكرات والمستندات، وإعداد التقرير الأولي عن الدعوى.
أين تفاصيل إجراءات التهيئة؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أحكام إنفاذها.
مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- المادة 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- المادة 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم عدد الجلسات وأنواعها ومواعيدها، وتمنع تأجيل الجلسة إلا لسبب يثبت في المحضر، ولا تجيز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
1- تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. 2- لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

