المادة 20 من نظام المحاكم التجارية
المادة العشرون · الباب الثالث: قيد الدعوى
تقرر المادة رفع الدعوى التجارية بصحيفة تودع لدى المحكمة تتضمن بيانات الأطراف وحصر الطلبات وأسانيدها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.
2- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:
أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.
ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة رفع الدعوى التجارية وما يجب أن تتضمنه صحيفتها:
أولًا: الصحيفة والمحامي. ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة. وتحدد اللائحة التنفيذية الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ؛ فبعض الدعاوى لا يجوز للطرف أن يرفعها بنفسه، وتحديدها يرجع إلى اللائحة لا إلى هذه المادة.
ثانيًا: محتوى الصحيفة. يجب أن تتضمن:
- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، إضافة إلى البيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.
- حصر الطلبات، أي بيان كل ما يطلبه المدعي بشكل محدد.
- تحديد جميع أسانيد الدعوى، أي الأسس التي يبني عليها المدعي طلباته.
ثالثًا: منع الجمع غير المترابط. لا يجوز أن تجمع صحيفة واحدة بين عدة طلبات لا رابط بينها. فإذا كانت للمدعي مطالبات منفصلة لا علاقة بينها، فلكل منها دعواها.
وأهمية هذه المادة عملية؛ لأن الصحيفة الناقصة قد لا تُقيد. فالمادة 21 تنص على أن الإدارة المختصة تقيّد الصحيفة إذا كانت مستوفية لما تطلبه هذه المادة، وإلا أُعطي طالب القيد مهلة لاستيفاء النقص.
كما تتصل بالمادة 19 التي قد توجب في بعض الدعاوى إخطار المدعى عليه كتابة قبل رفع الدعوى. ولإعداد صحيفة دعوى مكتملة الطلبات والأسانيد، يُنصح بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
لدى مؤسسة في الرياض مطالبة بثمن بضاعة على شركة، ومطالبة أخرى منفصلة تمامًا على شخص آخر بإيجار معدات. لا يجوز لها الجمع بين الطلبين في صحيفة دعوى واحدة لأنه لا رابط بينهما، وعليها أن تحصر طلباتها وأسانيدها في كل صحيفة على حدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المحاكم التجارية
ما البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى التجارية؟
بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة، مع حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
هل يجب توكيل محامٍ لرفع دعوى تجارية؟
تحدد اللائحة التنفيذية الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ، فالأمر يختلف بحسب نوع الدعوى.
هل يمكن الجمع بين أكثر من طلب في دعوى واحدة؟
يجوز إذا كان بين الطلبات رابط، أما الطلبات التي لا رابط بينها فلا تُجمع في صحيفة واحدة.
مواد أخرى عن رفع الدعوى التجارية
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- المادة 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 17
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن
- المادة 19
توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.
1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 2- يجوز لأطراف التعا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

