المادة 99 من نظام العمل
المادة التاسعة والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 99 بلغة مبسطة
تضع المادة 98 من نظام العمل القاعدة العامة لساعات العمل: 8 ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، مع تخفيضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا. وتأتي المادة 99 لتسمح بالخروج عن هذه القاعدة في اتجاهين محددين:
- الزيادة إلى 9 ساعات في اليوم: لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، أي الأعمال التي تتخللها فترات لا يؤدي فيها العامل عملًا فعليًا.
- التخفيض إلى 7 ساعات في اليوم: لبعض فئات العمال، أو في الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة التي قد يؤثر طول التعرض لها في صحة العامل وسلامته.
والنقطة الجوهرية في هذه المادة أن الزيادة أو التخفيض ليسا متروكين لتقدير صاحب العمل أو للاتفاق مع العامل؛ فالمادة تنص صراحة على أن فئات العمال والصناعات والأعمال التي تنطبق عليها هذه الاستثناءات تُحدد بقرار من الوزير. فإذا لم تكن مهنة العامل أو نشاط المنشأة مشمولًا بقرار وزاري، تبقى حدود المادة 98 هي الواجبة التطبيق.
ويُلاحظ أن هذه المادة تختلف عن المادة 100 التي تعالج حالة أخرى هي العمل بالتناوب (الورديات)، حيث يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة تجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط ألا يزيد متوسط الساعات عند احتسابه لمدة 3 أسابيع أو أقل على هذه الحدود. فالمادة 100 تقوم على فكرة المتوسط وموافقة الوزارة على المنشأة، بينما تقوم المادة 99 على تحديد فئات وأعمال بعينها بقرار عام من الوزير.
عمليًا، يحسن بالعامل الذي يُطلب منه العمل 9 ساعات يوميًا أن يتحقق من أن عمله مشمول بقرار وزاري بهذا الشأن، كما يحق لمن يعمل في عمل خطر أو ضار أن يتأكد مما إذا كان القرار الوزاري قد خفض ساعاته إلى 7 ساعات. وعند الشك في انطباق هذه الاستثناءات، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ عمالي.
مثال عملي
يعمل سالم حارس أمن في مستودع تابع لشركة في الدمام، وطبيعة عمله لا تتطلب جهدًا متصلًا طوال الوردية. أبلغته الشركة بأن ساعات عمله اليومية 9 ساعات بدلًا من 8. وفق المادة 99، يكون ذلك جائزًا فقط إذا كانت فئته أو طبيعة عمله مشمولة بقرار صادر من الوزير يحدد الأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة؛ وإلا فتبقى حدود المادة 98 هي الملزمة. وفي المقابل، لو كان زميله خالد يعمل في قسم يتعامل مع مواد كيميائية خطرة مشمول بقرار وزاري بالتخفيض، فإن حده الأقصى يصبح 7 ساعات في اليوم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل رفع ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميًا بقرار منه؟
لا. المادة 99 تجيز الزيادة إلى 9 ساعات فقط لفئات العمال أو الصناعات والأعمال التي يحددها قرار من الوزير، ولا تمنح صاحب العمل سلطة تقرير ذلك بنفسه.
متى تُخفض ساعات العمل اليومية إلى 7 ساعات؟
عندما يصدر قرار من الوزير يشمل فئة العامل أو الصناعة أو العمل الخطر أو الضار الذي يعمل فيه ضمن الأعمال التي تُخفض ساعاتها إلى 7 ساعات في اليوم.
ما الفرق بين المادة 99 والمادة 100 في ساعات العمل؟
المادة 99 تحدد سقفًا يوميًا مختلفًا (9 أو 7 ساعات) لفئات وأعمال معينة بقرار من الوزير، بينما تتعلق المادة 100 بالعمل بالتناوب وتسمح بموافقة الوزارة بتجاوز 8 ساعات يوميًا بشرط ألا يزيد متوسط الساعات خلال 3 أسابيع أو أقل على 8 ساعات يوميًا أو 48 أسبوعيًا.
هل تذكر المادة 99 قائمة الأعمال الخطرة أو غير المستمرة؟
لا. المادة تكتفي بالإحالة إلى قرار من الوزير لتحديد فئات العمال والصناعات والأعمال المشمولة بالزيادة أو التخفيض.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
- المادة 101معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.