المادة 92 من نظام العمل
المادة الثانية والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تمنع المادة 92 حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية، وتستثني 6 حالات محددة مع سقوف وترتيب أولوية للديون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.
3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6 - استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألَّا يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تحمي المادة 92 أجر العامل من الاقتطاع؛ فالقاعدة العامة أنه لا يجوز لصاحب العمل حسم أي مبلغ من الأجر لقاء حقوق خاصة إلا بموافقة خطية من العامل. ثم تستثني المادة 6 حالات يجوز فيها الحسم دون هذه الموافقة:
- استرداد قروض صاحب العمل التي منحها للعامل، بشرط ألا يزيد ما يُحسم على 10% من أجره.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة لهذا الصندوق.
- أقساط مشروعات الإسكان التي يقيمها صاحب العمل لتمليك المساكن للعمال، أو أي مزية أخرى.
- الغرامات الموقعة على العامل بسبب مخالفاته، والمبلغ المقتطع مقابل ما أتلفه؛ وهذا الاقتطاع تنظمه المادة 91 التي تشترط أن يكون التلف ناشئًا عن خطأ العامل، وتحدد سقفه بأجر 5 أيام في الشهر، وتمنح العامل حق التظلم أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية خلال 15 يوم عمل.
- استيفاء دين تنفيذًا لحكم قضائي، على ألا يزيد الحسم الشهري على ربع الأجر المستحق، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
وعند تعدد الديون تضع المادة ترتيبًا للأولوية: يُستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن، ثم الديون الأخرى.
ويجب قراءة هذه المادة مع المادة 93 التي تضع سقفًا عامًا لمجموع الحسومات مهما تعددت أسبابها: لا تزيد على نصف الأجر المستحق، إلا إذا ثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة أو حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره.
عمليًا، إذا حُسم من أجر العامل مبلغ خارج هذه الحالات ودون موافقته الخطية، أو تجاوز الحسم النسب المحددة، فمن حقه الاعتراض على ذلك، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي عند وجود نزاع حول صحة الحسم أو مقداره.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة بجدة بأجر شهري قدره 6000 ريال، وكان قد حصل من الشركة على قرض شخصي. بدأت الشركة تحسم 1200 ريال شهريًا لسداد القرض دون موافقة خطية منه؛ وهذا يخالف المادة 92 لأن الحد الأقصى للحسم في هذه الحالة هو 10% من الأجر، أي 600 ريال فقط. وفي الشهر نفسه ورد إلى الشركة حكم قضائي بدين نفقة على أحمد، فيجوز لها أن تحسم له ما لا يزيد على ربع الأجر المستحق (1500 ريال) ما لم ينص الحكم على غير ذلك. ومجموع الحسمين (600 + 1500 = 2100 ريال) يقل عن نصف الأجر، فلا يتجاوز السقف العام المقرر في المادة 93.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام العمل
هل يجوز لصاحب العمل الحسم من راتبي دون موافقتي؟
الأصل أنه لا يجوز حسم أي مبلغ لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية من العامل، إلا في 6 حالات حددتها المادة 92، مثل قروض صاحب العمل واشتراكات التأمينات والغرامات والديون المحكوم بها قضائيًا.
ما الحد الأقصى للحسم من الراتب لسداد قرض من صاحب العمل؟
لا يجوز أن يزيد ما يُحسم من أجر العامل لاسترداد قروض صاحب العمل على 10% من أجره.
كم يمكن حسمه من الأجر تنفيذًا لحكم قضائي؟
لا يزيد الحسم الشهري على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولًا ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
هل يوجد سقف لمجموع الحسومات من أجر العامل؟
نعم، تنص المادة 93 على ألا تزيد المبالغ المحسومة في جميع الأحوال على نصف الأجر المستحق، إلا بقرار من هيئة تسوية الخلافات العمالية، وبحد أقصى ثلاثة أرباع الأجر في حالة ثبوت حاجة العامل.
مواد أخرى عن الأجور
- المادة 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.