محامو السعودية

المادة 92 من نظام العمل

المادة الثانية والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تمنع المادة 92 حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية، وتستثني 6 حالات محددة مع سقوف وترتيب أولوية للديون.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:

1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.

2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.

3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.

4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.

5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.

6 - استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألَّا يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.

ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 92 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام العمل

هل يجوز لصاحب العمل الحسم من راتبي دون موافقتي؟

الأصل أنه لا يجوز حسم أي مبلغ لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية من العامل، إلا في 6 حالات حددتها المادة 92، مثل قروض صاحب العمل واشتراكات التأمينات والغرامات والديون المحكوم بها قضائيًا.

ما الحد الأقصى للحسم من الراتب لسداد قرض من صاحب العمل؟

لا يجوز أن يزيد ما يُحسم من أجر العامل لاسترداد قروض صاحب العمل على 10% من أجره.

كم يمكن حسمه من الأجر تنفيذًا لحكم قضائي؟

لا يزيد الحسم الشهري على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولًا ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

هل يوجد سقف لمجموع الحسومات من أجر العامل؟

نعم، تنص المادة 93 على ألا تزيد المبالغ المحسومة في جميع الأحوال على نصف الأجر المستحق، إلا بقرار من هيئة تسوية الخلافات العمالية، وبحد أقصى ثلاثة أرباع الأجر في حالة ثبوت حاجة العامل.

مواد أخرى عن الأجور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.