المادة 89 من نظام العمل
المادة التاسعة والثمانون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تمنح المادة 89 مجلس الوزراء صلاحية وضع حد أدنى للأجور عند الحاجة، بناءً على اقتراح من الوزير، دون أن تحدد مبلغًا بذاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسألة الحد الأدنى للأجور في المملكة، لكنها لا تحدد رقمًا معينًا، بل تحدد الجهة التي تملك صلاحية تحديده والطريقة التي يتم بها ذلك.
يمكن تلخيص ما تقرره المادة في النقاط الآتية:
- الجهة المختصة: مجلس الوزراء هو وحده من يملك وضع حد أدنى للأجور، وليس صاحب العمل ولا الوزارة بمفردها.
- الطريقة: لا يصدر هذا القرار إلا بناءً على اقتراح من الوزير، أي أن الوزارة تدرس الحاجة وتقترح، ومجلس الوزراء يقرر.
- طبيعة الصلاحية: المادة تستخدم عبارة «عند الاقتضاء»، فهي صلاحية جوازية وليست التزامًا؛ إذ يعود لمجلس الوزراء تقدير ما إذا كانت الظروف تستدعي وضع حد أدنى من عدمه.
ماذا يعني هذا عمليًا؟
- نص نظام العمل نفسه لا يتضمن مبلغًا للحد الأدنى للأجر، فالأجر في الأصل يُتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل.
- إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد حد أدنى، أصبح ملزمًا، ولا يجوز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على أجر يقل عنه.
- تظل الحمايات الأخرى المتعلقة بالأجر قائمة بغض النظر عن وجود حد أدنى من عدمه، مثل ما تقرره المادة 90 من وجوب دفع الأجر بالعملة الرسمية وفي مواعيد محددة وعبر البنوك المعتمدة، وما تقرره المادة 88 من وجوب تصفية حقوق العامل عند انتهاء خدمته خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر بحسب من أنهى العقد.
وعلى العامل أو صاحب العمل الذي يريد معرفة ما إذا كان هناك حد أدنى معمول به حاليًا أن يرجع إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، لأن المادة تحيل إليها ولا تذكر تفاصيلها. وفي حال وجود نزاع حول مقدار الأجر المستحق، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعاقدت شركة في الدمام مع أحمد على أجر شهري معين، ثم سأل أحمد زميله: هل يحدد نظام العمل حدًا أدنى لا يجوز النزول عنه؟ الجواب بحسب المادة 89 أن النظام نفسه لا يذكر مبلغًا محددًا، وإنما يخوّل مجلس الوزراء وضع هذا الحد عند الحاجة بناءً على اقتراح الوزير. فإذا كان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء بتحديد حد أدنى، فلا يجوز للشركة أن تدفع لأحمد أقل منه، وإلا فيُعتمد ما اتفق عليه الطرفان في العقد، مع التزام الشركة بدفع الأجر في موعده وعبر البنك وفق المادة 90.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام العمل
هل يحدد نظام العمل السعودي مبلغًا معينًا كحد أدنى للأجور؟
لا، المادة 89 لا تذكر مبلغًا محددًا، وإنما تمنح مجلس الوزراء صلاحية وضع حد أدنى للأجور عند الاقتضاء بناءً على اقتراح الوزير.
من الجهة التي تملك وضع الحد الأدنى للأجور في السعودية؟
مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بوضع الحد الأدنى للأجور، ولا يكون ذلك إلا بناءً على اقتراح يقدمه الوزير.
هل مجلس الوزراء ملزم بوضع حد أدنى للأجور؟
لا، فالمادة تستخدم عبارة «عند الاقتضاء»، أي أن الأمر تقديري يعود لمجلس الوزراء بحسب ما تستدعيه الحاجة.
إذا لم يكن هناك حد أدنى للأجور، كيف يُحدد أجر العامل؟
يُحدد الأجر بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، مع التزام صاحب العمل بأحكام دفع الأجر في مواعيده وبالعملة الرسمية وفق المادة 90.
مواد أخرى عن الأجور
- المادة 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.